شمس الدين محمد الحلي

147

معالم الدين في فقه آل ياسين

الخمس ، ولو أطلق وجبت ركعتان ، ولا تجزئ الفريضة ، وفي إجزاء الركعة توقّف . ولو قيّده بركعة انعقد . ويصحّ نذر الفريضة والنافلة ، وتجب الهيئة والعدد والوقت في المؤقّتة دون التعقيب وصلاة الليل الثماني . ولو نذر هيئة في غير وقتها أو عند عدم سببها ، كالكسوف والاستسقاء بطلت . ولو نذر صلاة مقيّدة بمرجوح كالنافلة إلى غير القبلة لم ينعقد القيد . وحكم اليمين والعهد كالنذر . وفي اشتراط خلوّه من صلاة واجبة توقّف .